bx-arrow-back المقالات

15 مارس، 2022

دور اللجنة الدولية للصليب  الأحمر في حماية و مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية

يقصد بالنزاعات المسلحة غير الدولية – وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني تلك النزاعات التي تدور على إقليم إحدى الدول بين قواتها المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من الإقليم من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة.

وتتبلور حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف وفي أحكام البروتوكول الإضافي الثاني، فتنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف على أنه في حالة النزاع المسلح غير الدولي يعامل الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتل بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر معاملة إنسانية في جميع الأحوال، دون أي تمييـز ضـار يقـوم على العنصـر أو اللـون، أو الديـن أو المعتقـد، أو الجنـس، أو المـولد أو الثـروة أو أي معيـار ممـاثل آخـر. وحظـر ذات النـص ارتكـاب أفعـال محـددة ضـد هـؤلاء الأشخـاص.

ثم جاءت الفقرة الثانية من نص المادة الثالثة المشتركة لتنص على أنه يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية

وتستمد اللجنة الدولية اختصاصاتها في النزاعات المسلحة غير الدولية من نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949، ولم يمنح هذا النص اللجنة الدولية القيام بأعمال محددة كما هو الحال في النزاعات المسلحة الدولية، ولكن منحها ذات الحق في المبادرة الإنسانية الذي تتمتع به اللجنة الدولية في النزاعات المسلحة الدولية وبذات القيد المتمثل في ضرورة موافقة الأطراف المتحاربة على قيام اللجنة الدولية بتقديم خدماتها.

وبالإضافة إلى نص الفقرة الثانية من المادة 3 المشتركة، تعتمد اللجنة الدولية على بعض النصوص الواردة في البروتوكول الإضافي الثاني عند مباشرتها لأنشطتها أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، وسوف نتعرض لهذه النصوص في مواضعها أثناء استعراض دور اللجنة الدولية في هذه النزاعات.

تقوم اللجنة الدولية في إطار النزاعات المسلحة غير الدولية، استناداً إلى الحق في المبادرة الإنسانية، بدور مماثل لذلك الدور الذي تقوم به في النزاعات المسلحة الدولية، وفيما يلي سنستعرض هذا الدور.

المطلب الأول: زيارة المحتجزين

وضعت اللجنة الدولية في مشروع البروتوكول الإضافي الثاني نصاً يلزم في غير الحالات الاستثنائية المؤقتة – أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية بالسماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية بزيارة المحتجزين من المقاتلين وأعضاء حركات المقاومة. إلا أن المؤتمر الدولي لم يعتمد هذا النص، فجاء البروتوكول الثاني كما هو حال اتفاقيات جنيف خالياً من النص على حق اللجنة الدولية في زيارة المحتجزين في النزاعات المسلحة غير الدولية، وبالتالي لا يوجد أي التزام قانوني على أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية بالسماح للجنة الدولية بزيارة المحتجزين.

إلا أن للجنة الدولية أن تعرض خدماتها في مجال زيارة المحتجزين في النزاعات المسلحة غير الدولية وفقاً لحق المبادرة الإنسانية المنصوص عليه في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949، وبطبيعة الحال يتوقف قيام اللجنة الدولية بمثل هذه الزيارات على موافقة الطرف المعني.

وعلى الرغم من ذلك فإن حق اللجنة الدولية في زيارة المحتجزين في النزاعات المسلحة غير الدولية هو حق معترف به على الصعيد الدولي من خلال قرارات المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وتعترف به العديد من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949. وتنتهج اللجنة الدولية عند قيامها بهذه الزيارات ذات المنهج المتبع في النزاعات المسلحة الدولية، فتسعى إلى زيارة المحتجزين الذين انخرطوا في العمليات العسكرية والمدنيين سواء في ذلك أولئك التابعين للحكومة المعنية أو للجهة المعادية لها.

وعند قيام اللجنة الدولية بزيارة المحتجزين في النزاعات المسلحة غير الدولية غالباً ما توسع من عملها وتسعى إلى زيارة المحتجزين لأسباب أخرى لا تتعلق بالنزاع المسلح كأولئك الذين يحتجزون لارتكابهم جرائم جنائية عادية كالسرقة والذين تجدهم في ذات أماكن احتجاز أولئك المرتبط احتجازهم بالنزاع المسلح. ففي مثل هذه الحالات تضع اللجنة الدولية في اعتبارها أن جميع المحتجزين يتأثرون بالحالة السائدة التي يفرضها النزاع المسلح وأنه يتعارض مع مبدأ الإنسانية والحياد أن تستجيب اللجنة لاحتياجات فئة واحدة من المحتجزين بينما توجد فئة أخرى لها ذات الاحتياجات الإنسانية.

والهدف من زيارة اللجنة الدولية للمحتجزين في النزاعات المسلحة غير الدولية هو ذات هدف مثل هذه الزيارات في النزاعات المسلحة الدولية، فتسعى اللجنة الدولية إلى حماية المحتجزين وتحسين أحوال معيشتهم من خلال المفاوضات السرية مع السلطة الحاجزة.

المطلب الثاني: حماية ومساعدة السكان المدنيين والجرحى والمرضى من المقاتلين

يتمتع المدنيون أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية كما هو الحال في النزاعات المسلحة الدولية، فلا يجوز أن يكون المدنيون محلاً لأي هجوم، ولا يجوز ارتكاب أعمال عنف ضدهم أو التهديد به لبث الذعر بين المدنيين ، كذلك يجب معاملة الجرحى والمرضى من المدنيين ومن المقاتلين الذين أصبحوا عاجزين عن القتال معاملة إنسانية، وأن يلقوا قدر الإمكان ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم.

كذلك يجب معاملة الجرحى والمرضى من المدنيين ومن المقاتلين الذين أصبحوا عاجزين عن القتال معاملة إنسانية، وأن يلقوا قدر الإمكان ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم.

وتقوم اللجنة الدولية، في إطار النزاعات المسلحة غير الدولية، بحماية ومساعدة المدنيين والجرحى والمرضى من غير القادرين على حمل السلاح من خلال تذكير أطراف النزاع بالتزاماتهم الدولية ذات الصلة وتدعيم البنية التحتية، والعمل على إنشاء مناطق آمنة، والعمل على إخلاء المناطق المحاصرة.

أولاً: التذكير بالالتزامات وتدعيم البنية التحتية

على خلاف منهج اللجنة الدولية للصليب الأحمر في النزاعات الدولية، لا تقوم اللجنة بتذكير أطراف النزاع بشكل رسمي بالواجبات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني حتى لا تكون عرضة للاتهام بالدعوة إلى حمل السلاح، وفي هذه الحالة تكون جهود اللجنة الدولية في مجال نشر المعرفة بأحكام القانون الدولي الإنساني كفيلة بمثل هذا التذكير.

وكما هو الحال في النزاعات المسلحة الدولية، تقوم اللجنة الدولية ببذل العديد من الجهود لكفالة حماية المدنيين، والجرحى والمرضى من المقاتلين كتشجيع السلطات المعنية من خلال اتصالات سرية على الوفاء بالتزاماتها التي يرتبها القانون الدولي الإنساني، وتدعيم البنية التحتية، كالقيام بإنشاء المستشفيات ومرافق المياه. ومن أمثلة ذلك جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان في عام 2004 حيث قامت اللجنة الدولية من خلال مهندسيها وفنييها بالتعامل مع كارثة دارفور بتوفير المياه والسكن في القرى، كما قامت بتجديد العديد من المرافق التي تقدم خدمات صحية واستفاد من هذه الأعمال أكثر من مليون شخص. وفي جنوب السودان واصلت اللجنة الدولية ذات الجهود لصالح المتضررين من النزاع بين الشمال والجنوب واستفاد من هذه الجهود أكثر من ثلاثمائة ألف شخص.

ثانياً: العمل على إنشاء مواقع الأمان

لم تتضمن المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف ولا البروتوكول الإضافي الثاني النص على إمكانية إنشاء مناطق أمان كمواقع الأمان والاستشفاء المنصوص عليها في المادة 14 من اتفاقية جنيف الرابعة أو المناطق المحيدة المنصوص عليها في المادة 15 من ذات الاتفاقية.

إلا أنه لا يوجد ما يمنع من أن تتفق أطراف النزاع على تحديد مكان ما أو منطقة ما كمنطقة أمان على النحو الوارد في اتفاقية جنيف الرابعة، وقد أكدت على ذلك الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشتركة التي دعت أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية إلى العمل عن طريق اتفاقات خاصة على تطبيق الأحكام الخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية.

وتدعو اللجنة الدولية، عندما ترى ضرورة ذلك واعتماداً على حق المبادرة الإنسانية، أطراف النزاعات المسلحة إلى إنشاء مناطق محيدة. وفي عام 1980 أثناء الحرب الأهلية في تشاد، دعت اللجنة الدولية أطراف النزاع إلى إعلان المستشفى المركزي الذي كان يوجد به غالبية المدنيين والجرحى من المقاتلين منطقة محيدة لا يجوز أن تتعرض لهجوم، ووافق طرفا النزاع المسلح على ذلك.

ثالثاً: العمل على إخلاء المناطق المحاصرة

كما هو الحال في شأن إنشاء مناطق الأمان، فإنه على الرغم من أن المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني لم يتضمنا نصاً مماثلاً لنص المادة 17 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلق بإخلاء المناطق المحاصرة فلا يوجد ما يمنع من اتفاق أطراف النزاع المسلح الداخلي على ذلك ولا يوجد ما يمنع من اللجوء إلى اللجنة الدولية للقيام بمثل هذا الإخلاء. وقد تلقت اللجنة الدولية أكبر عدد من طلبات ترتيب الإخلاء في حالة الحصار أثناء الحرب الأهلية في لبنان، وتمكنت اللجنة من ترتيب العديد من الإخلاءات، على سبيل المثال قامت اللجنة الدولية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1983، وبعد موافقة الأطراف المعنية بإخلاء أكثر من تسعمائة شخص من الأطفال والجرحى والعجائز، وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول من ذات العام تمكنت من إخلاء

وقد تلقت اللجنة الدولية أكبر عدد من طلبات ترتيب الإخلاء في حالة الحصار أثناء الحرب الأهلية في لبنان، وتمكنت اللجنة من ترتيب العديد من الإخلاءات، على سبيل المثال قامت اللجنة الدولية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1983، وبعد موافقة الأطراف المعنية بإخلاء أكثر من تسعمائة شخص من الأطفال والجرحى والعجائز، وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول من ذات العام تمكنت من إخلاء أكثر من خمسة آلاف شخص، ومن الأمثلة الحديثة قيام اللجنة الدولية خلال عامي 2008 و 2009 بإخلاء أكثر من ثلاثة عشر ألف شخص من المتضررين من الحرب في سريلانكا.

المطلب الثالث: توزيع إمدادات الإغاثة والمساعدات

وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 18 من البروتوكول الإضافي الثاني، عندما يعاني السكان المدنيون معاناة شديدة بسبب نقص الإمدادات الجوهرية اللازمة لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية، فإنه يمكن القيام بأعمال غوث ذات طابع إنساني وحيادي وغير قائمة على أي تمييز مجحف لصالح هؤلاء السكان شريطة موافقة الحكومة الطرف في البروتوكول الإضافي الثاني.

والمقصود بهذا النص، هو السماح بعمليات الإغاثة التي تقوم بها منظمات من خارج الدولة التي تعاني من النزاع المسلح غير الدولي عندما لا تكون الحكومة قادرة على توفير احتياجات السكان اللازمة لبقائهم.

واستناداً لهذا النص تقوم اللجنة الدولية بتوزيع إمدادات الإغاثة على السكان المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية شريطة موافقة السلطة الشرعية. وقد انتقد هذا النص من ناحية أنه يمنح السلطة الشرعية الحق في منع أعمال الإغاثة لصالح السكان المدنيين حتى لو كانت هذه الأعمال ستتم في مناطق تسيطر عليها القوات المعادية للسلطة الشرعية، وعلى أية حال فإن رفض السلطة الشرعية لأعمال الإغاثة في مثل هذه الحالة قد يعد خرقاً لنص المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني التي تحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال.

كذلك تقوم اللجنة الدولية، استناداً إلى الحق في المبادرة الإنسانية، بعرض خدماتها في القيام بتوزيع إمدادات الإغاثة والمساعدات على المحتجزين وعلى المرضى والجرحى من المقاتلين عندما تعجز أطراف النزاع عن القيام بذلك كما حدث – مثلاً – عند اشتداد القتال في الأراضي اللبنانية في عام 1982 إذ أرسلت اللجنة الدولية ثلاثة مستشفيات ميدانية تامة التجهيز، وما يقرب من 2500 لتر من الدم، وأكثر من 4000 صندوق إسعافات، و37 سيارة إسعاف.

وكما هو الحال في النزاعات المسلحة الدولية، عادةً ما تدفع النزاعات المسلحة غير الدولية السكان المدنيين إلى النزوح داخلياً بحثاً عن أماكن آمنة بعيدة عن مواقع القتال أو للهروب من أخطار النزاع كالابتعاد عن أماكن تواجد الألغام كما قد تدفعهم إلى اللجوء إلى دول أخرى.

كذلك يمكن للسلطات المعنية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية أن تقوم بترحيل السكان المدنيين داخلياً شريطة أن يتطلب أمنهم ذلك أو تكون هناك ضرورة عسكرية ملحة، وعلى السلطات أن تتخذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مناسبة من حيث المأوى والأوضاع الصحية والتغذية والأمن.

وحيث إن هؤلاء النازحين واللاجئين ما هم إلا جزء من السكان المدنيين فإن للجنة الدولية أن تقدم لهم المساعدة وفقاً لذات الأحكام العامة التي تحكم تقديم المساعدات للسكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، ووفقاً للقواعد التي سبق ذكرها عند الحديث عن عمل اللجنة مع اللاجئين في النزاعات المسلحة الدولية. كذلك تقوم اللجنة الدولية بإمداد النازحين واللاجئين بوثائق سفر عند الحاجة كما سبق أن ذكرنا عند الحديث عن مساعدة اللاجئين في النزاعات المسلحة الدولية.

المطلب الرابع: إعادة الروابط العائلية

الحاجة إلى إعادة الروابط بين أفراد العائلات التي يشتتها النزاع المسلح غير الدولي لا تقل من حيث الأهمية عن الحاجة إلى إعادة هذه الروابط في النزاعات المسلحة الدولية التي عالجتها اتفاقيات جنيف بصورة مفصلة كما سبق أن أوضحنا. ورغم ذلك لم تعالج المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف مسألة البحث عن المفقودين في النزاعات المسلحة غير الدولية.

وتقديراً منها لهذه الحاجة اقترحت اللجنة الدولية في مشروع البروتوكول الإضافي الثاني نصاً يعالج هذه المسألة وينظم عملية تسجيل وإرسال المعلومات المتعلقة بالمحتجزين، وعملية تحديد هوية المفقودين والموتى وإخطار أسرهم بمصيرهم.

إلا أن المؤتمر الدبلوماسي لم يعتمد هذا النص وجاء البروتوكول الثاني خالياً من نص يعالج هذه المسألة، واقتصر على تناول هذا الموضوع بحكم عام، حيث ينص البند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني على أنه “تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة”. وبالنسبة لتبادل الأخبار العائلية، فإن الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الإضافي الثاني تمنح الأشخاص مقيدي الحرية الحق في تلقي رسائل وبطاقات ولكنها لم تعط مثل هذا الحق للأشخاص غير مقيدي الحرية.

وتعمل اللجنة الدولية على معالجة هذا القصور استناداً إلى حقها في المبادرة الإنسانية وتقديم خدمات، في إطار النزاعات المسلحة غير الدولية، مماثلة لتلك التي تقدمها في النزاعات المسلحة الدولية لإعادة الروابط العائلية، وقد ظهرت أهمية تقديم هذه الخدمات أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية في تشاد ونيكاراجوا، والسلفادور، حيث قامت اللجنة الدولية بتسجيل المحتجزين والعمل على تبادل الرسائل العائلية. وتواجه اللجنة الدولية العديد من الصعوبات عند قيامها بهذا الدور في إطار النزاعات المسلحة غير الدولية نظراً لأن المقاتلين في النزاعات المسلحة غير الدولية – على خلاف الحال في النزاعات المسلحة الدولية – نادراً ما يحملون لوحة تحقيق هوية، والكثير منهم يحاول إخفاء هويته الحقيقية بانتحال اسم غير اسمه الحقيقي.

Menu