تعرف الإضطرابات والتوترات الداخلية؛ أو ما اصطلح على تسميته بالعنف الداخلي كاستثناء على أحكام البرتوكول الثاني لإتفاقيات جينيف والمبرم عام ‎1977‏ لا ينطبق بشأنها القانوني الدولي الإنساني، وذلك حين أوردت الفقرة الثانية من المادة الأولى من أحكام هذا البروتوكول ما يلي: ” لا يسري هذا البرتوكول على حالات الإضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب و المظاهرات؛ وأعمال العنف العرضية وغيرها من الأعمال الماثلة التي لا تعد نزاعات مسلحة”.

وبحسبان أن العالم العربي منذ عام ‎2010‏ شهد كثير من الأحداث في ظل ثورات الربيع العربي، وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أول المنظمات الإنسانية الدولية التي عرضت خدماتها على الدول التي شهدت أحداث عنف داخلي، فكان لزاما توضيح الأساس القانوني لتدخل اللجنة الدولية في مثل هذه الحالات؛ خاصة وأن المجتمع الدولي كان قد استقر لديه من خلال الصكوك والممارسات الدولية أن تدخل اللجنة لا يكون إلا في حالة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

فتناول هذا المؤلف الأساس القانون لتدخل اللجنة الدولية في أحداث الإضطرابات والتوترات الداخلية والتي وردت ضمن وثيقة دولية هامة هي النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمرء مبيناً طبيعة هذا الصك، وطبيعة التزام الدول نحوه، وكذلك حدود تدخل اللجنة الدولية في أحداث العنف الداخلي. كما تناول هذا المؤلف التمييز بين حالات النزاعات المسلحة والعنف الداخلي، خاصة حينما يختلط النزاع المسلح غير الدولي بأحداث الإضطرابات والتوترات الداخلية.

وفي ختام هذا المؤلف، عرض لنماذج من الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار ما أصطلح على تسميته ” بحق المبادرة الإنسانية” لضحايا الاضطرابات والتوترات الداخلية.

Menu